استمرار الإحتجاجات على قرارات بقوانين اصدرها عباس

قوانين عباس الجديدة

بدون رقابة

تشهد الأراضي الفلسطينية الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعطلًا تامًا في المحاكم نتيجة إضراب شامل للمحامين منذ بداية شهر تموز / يوليو تنفيذاً لقرار نقابتهم.

وتضمنت إجراءات الاضراب  الذي بدأته نقابة المحامين منذ أسابيع مسيرات توجهت إلى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله الشهر الجاري، واعتصامات أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله بالضفة الغربية. 

يأتي دور نقابة المحامين في قرار الإضراب رفضاً لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، حيث يصدر قرارات بتعديل قوانين الإجراءات ، وكذلك قانون التنفيذ.

وأعلنت نقابة المحامين في وقت سابق ، أن برنامج عملها ووقف عملها أمام المحاكم ، جاء رفضاً لـ “تنفيذ قرارات في القوانين المعدلة لقوانين الإجراءات وقانون التنفيذ”، التي اصدرها الرئيس عباس العام الجاري”.

وقال مجلس النقابة في بيان، إن النقابة تقف موحدة أمام أي محاولات لكسر حراك النقابة المهني الوطني المشروع، وحذر من محاولات لكسر وحدة النقابة، وقال انها ستجابه بالرفض والمواجهة من جميع أعضاء المجلس الموحد.

 وثمّن مجلس النقابة حالة التضامن التي عبرت عنها فعاليات نقابية وشعبية داعمة لحراك النقابة دفاعًا عن مبدأ سيادة القانون وتأكيدًا على كرامة المواطنين وحقهم في الوصول للعدالة الناجزة، والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في بيئة قضائية وتشريعية تستجيب لضمانات المحاكمة العادلة.

إضراب المحامين بالضفة الغربية

اصدر الرئيس الفلسطيني قرارات بقانون، ينتهك فيها حقوق المواطنين. مستخدما “المادة 43”  اذ تتيح له اصدار قرارات بقانون. وتنص المادة ان “لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون”.

لكن في الحقيقة، فإن القرارات التي يصدرها الرئيس عباس لا تحمل صفة الاستعجال، والمجلس التشريعي تم تعطيله في ديسمبر / كانون الاول عام 2018، بقرار من المحكمة الدستورية التي شكلها عباس. 

ويكمن اساس المشكلة في القوانين الإجرائية المعدلة، حيث تغيب ضمانات الحق في التقاضي. ومن ضمن جملة القوانين والتعديلات التي اصدرها محمود عباس، “تمديد توقيف المتهمين أثناء التحقيق معهم من دون حضورهم أمام المحكمة”، بعد أن كان القانون ينص على وجوب حضورهم.

واشار امين سر نقابة المحامين داود درعاوي، في وقت سابق، ان القانون يمهد بشكل أساسي للمعتقلين عند اللجنة الأمينة في مدينة أريحا، وأغلبهم سياسيون، والذين يُنقلون إليها من أماكن توقيفهم في مدن الضفة من دون أساس قانوني.

موضحا أن التعديل الجديد يسهل عدم إحضار المتهمين بحجج مختلفة، وفي حال تعرض الموقوف للتعذيب أو ظهرت عليه إشارات تعذيب يمكن التذرّع بالنصوص المعدلة وعدم نقله إلى المحكمة.

ويتيح احد القوانين التي اصدرها عباس، “توقيف المتهم مدداً طويلة، حتى لو لم تتوافر تهماً حقيقية أو دلائل على الإدانة”.

وفي نص آخر، “يقيد حق المواطنين في الإشتكاء على من يرتكب جريمة بحقهم من عناصر الأجهزة الأمنية”. 

ويقول عامر حماد، محامي مستشار قانوني، ان احد نصوص القوانين، يشرّع سرقة الدولة لأملاك المواطنين الخاصة المضبوطة في المحاكم بمسمى “مصادرة”. 

ويمنح قانون اخر المجال لمحاكمة المواطنين وإصدار الأحكام بحقهم دون تبليغهم تبليغاً أصولياً. وفي نص اخر من القوانين المتعلقة بمحاكمة المتهم، “حرمان المتهم البريء من تقديم بينات تثبت براءته”.

ويقول ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، ان “كل قرار بقانون يصدر عن الرئيس يواجَه بأزمة داخل المجتمع الفلسطيني نتيجة غياب جهة الاختصاص الحقيقية وهي المجلس التشريعي”.

 

نص بدون رقابة / وكالات
Exit mobile version