ديمقراطية السلطة الفلسطينية.. الغاء مادة في قانون كانت تتيح للموظف الحق في التعبير

الجهاز القضائي الفلسطيني

تعديلات على الجهاز القضائي الفلسطيني تشعل الخلاف بين وزير العدل ورئيس الحكومة

فلسطين بدون رقابة

تواصل السلطة الفلسطينية بكافة أجهزتها التنفيذية تضييق الخناق على حريات الرأي والتعبير في الضفة الغربية، سيما بعد قتل المعارض الفلسطيني نزار بنات.

منذ اغتيال بنات على يد أجهزة السلطة، تراجع ملف الحريات العامة، وشددت السلطة قبضتها الأمنية على أفواه المواطنين، لمنعهم من التعبير عن رأيهم، ولجم أصواتهم الرافضة لنهج السلطة.

الحرية إلى أين؟

في تطور وصف بالخطير، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك للوظيفة العمومية، والتي تمنح الموظف حقه في حرية الرأي والتعبير.

مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية كانت تتيح للموظفين التعبير عن رأيهم وحقهم بالكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخبير الحقوقي ماجد العاروري إن قرار الحكومة بمنع الموظف العمومي من ابداء رأيه دليل قاطع على ان انتهاكات حرية التعبير التي رصدت في الاراضي الفلسطينية هو عمل ممنهج تقوم به الحكومة وليست مجرد اخطاء فردية تقع من موظفين كما كانت تبرر ذلك من قبل.

حرية الرأي والتعبير في فلسطين

قرار الحكومة، اثار الكثير من الانتقادات بين النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه امتدادا لنهج السلطة في التضييق على الحريات العامة، وخنق رأي وصوت المواطن.

وأكد نشطاء أن “التاريخ سيسجل أن حكومة اشتية أكثر حكومة قمعت وقتلت المعارضين السياسيين، واعتدت على الصحفيين، وحجبت المواقع الاعلامية، وأغلقت الوكالات، وألغت الانتخابات وصادرت حق الشعب باختيار من يمثله، وفوق كل ذلك تمنع الموظفين العموميين من حقهم بالتعبير عن رأيهم”.

المادة 22 من مدونة السلوك والمادة 19 من القانون الفلسطيني

كشف الناشط الفلسطيني سامر نزال عن تعارض وتداخل ما بين المادة 22 من مدونة سلوك الوظيفة العامة، والمادة 19 من لقانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على أن “لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن”.

وأكد نزال أن الغاء المادة 22 من مدونة سلوك الوظيفة العامة ليس بالضرورة منع لحق الموظف من التعبير عن الرأي، حيث أن الموظف في نهاية الأمر هو مواطن ويحق له التعبير عن رأيه بموجب المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني.

ليست المرة الأولى

وقال القاضي السابق والمحامي أحمد الأشقر في تغريدة: “مجلس الوزراء يلغي المادة ٢٢ من مدونة سلوك الموظفين التي تتيح لهم الحق في حرية الرأي والتعبير، سبق ذلك مدونة جديدة للسلوك القضائي أفرغت تماما حق القضاة من التعبير عن رأيهم، ومن يعبر من رجال الأمن أيضاً عن رأيه بما يخالف توجهات السلطة بيروح ثاني يوم، وكبار الموظفين اللي بعارض منهم الموقف العام للسلطة بروّح على الدار حتى لو كان بدرجة وزير مثل د. بسيسو”.

نص المادة 22 في الدستور الفلسطيني

تنص المادة 22 على أن:

1- للموظف العام الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من رسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.

2- يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها.

القرار كما صدر في صحيفة الوقائع الرسمية
يظهر في هذه الصورة المادة ٢٢ التي الغتها الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية
بدون رقابة
Exit mobile version